فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 487

فيكون هذا [1] الحديث دليلا على اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك الدليل دالا على أنها تطهر إلا بكمال الطهارة، ويحصل من هذا المجموع حكم المسألة المذكورة في عدم الجواز، انتهى [2] .

قلت: ولا يخلو بعض هذا الكلام من نظر، والله أعلم، فليتأمل.

(1) هذا ليس في (ق) .

(2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت