بالاجتهاد؛ لكونه -عليه الصلاة والسلام- جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفًا على النص، لكان [1] سبب انتفاء أمره - صلى الله عليه وسلم - عدم ورود النص به، لا [2] وجود المشقة [3] .
وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال: ثالثها: كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الحروف والآراء دون الأحكام.
ورابعها: الوقف.
والمسألة مبسوطة في كتب الأصول، والله أعلم.
(1) في (ق) :" «لقال» ."
(2) في (ق) :" «لولا» ."
(3) المرجع السابق، الموضع نفسه.