فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 487

* ولنذكر من آداب الاستنجاء ما تمس الحاجة إليه في حق كل مكلف:

فمنها: الإبعاد عن أعين الناظرين بحيث لا يرى شخصه، ولا يسمع صوت خارجه.

ومنها: أن يرتاد موضعا دمثًا؛ لئلا يتطاير عليه.

ومنها: الستر بحيث لا يكشف عن عورته حتى يدنو من الأرض.

ومنها: اتقاء المواضع المنهي عن ذلك فيها، وهي طرق المسلمين، وظلالهم، ومواردهم، والحجرة، والماء الراكد، والشجرة المثمرة.

ومنها: أن يستعد ما يزيل به النجاسة.

ومنها: أن يستعيذ بالله قبل التلبس، على ما تقرر.

ومنها: أن يعتمد في جلوسه على يساره.

ومنها: أن ينزع خاتمه، إذا كان فيه اسم الله تعالى.

قال اللخمي: واختلف إذا كان في شماله خاتم فيه اسم الله تعالى، هل يستنجي وهو في يده؟

قال: وأن لا يفعل ذلك [1] أحسن؛ للحديث، وقد ثبت في «الصحيحين» : أنه نهى أن يمس الذكر [2] بيمينه [3] ، فإذا نزهت اليد اليمنى

(1) ذلك ليست من (خ) .

(2) في (ق) :"الرجل ذكره."

(3) سيأتي تخريجه في الحديث الخامس من هذا الباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت