فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 487

وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلًا، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.

والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلًا كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا [1] ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.

الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب [2] ؟

قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.

وحكى ابن بشير عن أشياخه [3] : أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما [4] : التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.

التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار [5] الولوغ؟

في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) [6] جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟

(1) في (ق) :"فلا."

(2) الكلب ليس في (خ) .

(3) في (ق) :"من أصحابنا."

(4) في (ق) :"مثارهما."

(5) في (ق) :"بكثرة."

(6) في الكلب ليس في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت