وقال مطرف: البدوي والحضري سواء، إن كان الطعام كثيرا، أكل، وإن كان قليلًا، طُرح؛ إذ لا ضرورة في القليل بخلاف الكثير.
والصواب: أن الطعام لا يطرحه بدوي ولا حضري، قليلًا كان أو كثيرا؛ لأن كونه طعاما مظنة الحاجة إليه، والمالية، ولا [1] ينظر إلى آحاد الصور، انتهى.
الثامن: هل يغسل الإناء بالماء الذي ولغ فيه الكلب [2] ؟
قال القزويني من علمائنا: لا أعلم لأصحابنا فيه نصا.
وحكى ابن بشير عن أشياخه [3] : أن في المذهب في ذلك قولين منشؤهما [4] : التعليل بالنجاسة، فلا يغسل به، أو التعبد، فيغسل به.
التاسع: إذا تعدد الولوغ من كلب واحد، أو من كلاب، فهل يغسل للجميع سبعا، أو يتكرر بتكرار [5] الولوغ؟
في المذهب قولان منشأهما: هل الألف واللام في (الكلب) [6] جنسية، أو عهدية؛ أي: الإشارة إلى الكلب الواحد؟
(1) في (ق) :"فلا."
(2) الكلب ليس في (خ) .
(3) في (ق) :"من أصحابنا."
(4) في (ق) :"مثارهما."
(5) في (ق) :"بكثرة."
(6) في الكلب ليس في (ق) .