فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 487

من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكر في الرجلين إلا الغسل.

قال صاحب «البيان والتقريب» : وتقييد الرجلين بالكعبين يحقق أنهما معطوفتان [1] على اليدين المقيدتين [2] بالغسل إلى المرفقين، وقراءة أكثر القراء بالنصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} يقوي ذلك، فإن الظاهر أن يعطف المنصوب على المنصوب لفظًا، وغاية ما في [3] ذلك: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه: وذلك لا يمتنع.

قلت: قوله: أكثر القراء، ليس كذلك، بل القراءتان متساويتان.

ثم قال [4] : وقد [5] قال الله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] عطفًا على قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ} [البقرة: 217] ، ولم يضر الفصل بينهما.

وأيضا: فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لمَّا رأت من مسح رجليه، أنكرت عليه، وقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ويل للأعقاب من النار» [6] .

(1) في (ق) :"تحقيق أنهما معطوفان."

(2) في (ق) :"المقيدين."

(3) في (ق) :"ينافي بدل ما في."

(4) ثم قال ليست في (ق) .

(5) في (ق) :"فقد."

(6) كما تقدم تخريجه في صدر الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت