فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 487

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نفى القبول ممتدا [1] إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء [2] لها ثانيا [3] .

قلت: ويحققه أن (صلاة) [4] اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.

(1) في (ق) :"مبتدئا."

(2) في (ق) :"بغير وضوء."

(3) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (1/ 15) .

(4) في (ق) :"الصلاة."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت