فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 1033

تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا

مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ) ، قال ابن فارس: (الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .) [1] .

وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء) [2] .

وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .) [3] .

وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال: (ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان) [4] .

وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .) [5] إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ) [6] .

(1) معجم مقدمة اللغة: مادة (شرع) ، (مرجع سابق) .

(2) أساس البلاغة مادة: (شرع) ، (مرجع سابق) .

(3) لسان العرب: المادة نفسها، (مرجع سابق.

(4) الصحاح: المادة نفسها، (مرجع سابق) .

(5) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق) .

(6) القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت