"ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا يصلح" [1] .
قال الحافظ:"وعامر بن مصعب ليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد" [2] .
والبخاري لم يعتمد على روايته وإنما قرنه بعمرو بن دينار.
7 -أبو محمد الحضرمي:
يقال: إنه أفلح مولى أيوب، روى عن أبي أيوب، وروى عنه أبو الورد ابن ثمامة بن حزن القشيري، روى له البخاري حديثًا واحدًا معلقًا [3] .
بعد أن أورد حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من قال عشرًا (أي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل"قال البخاري: رواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم [4] .
قال الدارقطني:"لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث وليس لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلا هذا الموضع" [5] . وقد وصله الإمام أحمد والطبراني من طريق سعيد بن إياس الحريري عن أبي الورد ثمامة بن حزن القشيري [6] .
فالبخاري لم يعتمد على حديثه وإنما ذكره تعليقًا على سبيل المتابعة فقط
(1) رواه بهذا الإسناد البخاري في كتاب البيوع، باب التجارة في البز وغيره، الحديث (2061) ج4 ص348، والنسائي في كتاب البيوع أيضًا باب بيع الفضة بالذهب نسيئة الحديث (4590) .
(2) الفتح: ج4 ص349.
(3) تهذيب الكمال: ج24 ص360 - 366.
(4) كتاب الدعوات: باب فضل التهليل، حديث رقم (6404) ، ج11 ص204 مع الفتح.
(5) الفتح: ج11 ص208.
(6) المصدر نفسه: ج11 ص208.