ومنها:- ما ذكره ابن القيم بقوله ( المثال الرابع والخمسون:- رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"وقال الإمام أحمد في روايته:"إلا التي أقيمت"وفي الصحيحين عن عبدالله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة ، يصلي ركعتين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لاث به الناس ، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم"الصبح أربعا ، الصبح أربعا ،"وفي صحيح مسلم عن عبدالله ابن سرجس قال:ــ دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ، فصلى ركعتين ، قبل أن يصل إلى الصف ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال له"يافلان:- بأي صلاتيك اعتددت ؟ بالتي صليت وحدك ، أو بالتي صليت معنا ؟"وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل فكلمه بشيء ، لا ندري ما هو ، فلما انصرف أحطنا به نقول:- ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال:- قال لي:-"يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا"وعند مسلم:- أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ، والمؤذن يقيم الصلاة ، فقال"أتصلي الصبح أربعا ؟"قال أبو داود الطيالسي في مسنده:- حدثنا أبو عامر الخزاز ، عن أبي مليكة عن ابن عباس قال:- كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"أتصلي الصبح أربعا؟"وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ، ضربه ، وقال حماد ابن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم ، فحصبه وقال:- أتصلي الصبح أربعا ؟ فردت هذه السنن كلها بما رواه الحجاج بن نصير( المتروك ) عن عباد بن كثير ( الهالك ) عن ليث عن عطاء عن أبي