الصفحة 396 من 946

وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق فهذا الشرط باطل لأنه يفضي إلى الشغار وهو ممنوع وقد تقرر في القواعد أن ما أفضى إلى الممنوع فهو ممنوع كذلك لو اشترط في العقد أن هذا النكاح ينتهي في زمن كذا وكذا ، أو اشترطت هي ذلك فهذا نكاح باطل وشرط لاغ وهو نكاح المتعة أي أن ينكحها على مدة مشروطة في العقد ينفسخ النكاح بانتهائها ، وهذا كان جائزًا في بداية الإسلام ثم نسخ ، ولا شأن لنا بقول أحد في جوازه كائنًا من كان مع صحة حديث النهي ، ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما من حديث الزهري عن ربيع بن سبرة من أبيه أن: (( رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء زمن الفتح ) )ولو اشترطت هي أن تبقى في وظيفتها أو أن لا يأخذ من مرتبها شيئًا لصح ذلك الشرط لأنه لا يخالف شيئًا من المنصوص عليه ، ولو اشترط عليها أن لا تزور والديها لكان ذلك الشرط باطلًا ولا يلزمها الوفاء به لأنه مناف للمتقرر في الأدلة من وجوب البر والإحسان للوالدين ولعلك بذلك تكون قد فهمت هذا الضابط إن شاء الله تعالى وخلاصته أن يقال: الأصل في الاشتراط في النكاح الإباحة والحل إلا فيما خالف النص فصار بهذا عندنا ثلاثة ضوابط تدخل تحت قاعدة الشروط الجعلية ومن باب التيسير عليك أعيد لك نص القاعدة وأعيد لك نصوص هذه الضوابط حتى تكون منها على ذكر فأقول: قاعدة الشروط الجعلية هي: (( الأصل في الشروط الجعلية الحل إلا فيما خالف النص ) ويدخل تحتها ثلاثة ضوابط وهي كما يلي:

الأول: الأصل في الشروط في المعاملات الحل إلا فيما خالف النص . الثاني: الأصل في الشروط في الوقف الحل إلا فيما خالف النص . الثالث: الأصل في الشروط في النكاح الحل إلا فيما خالف النص والله ربنا أعلى وأعلم .

س80/ عرف المانع ؟ مع ضرب الأمثلة عليه ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت