ومنها: لو شرط الواقف للناظر أن يأكل من الوقف أو يطعم ضيفًا أو صديقًا بالمعروف لصح ذلك لأن هذا الشرط لا يخالف نصًا .
ومنها: لو شرط أن يباع وقفه متى احتيج لبيعه لكان ذلك الشرط باطلًا لأن الشرع ورد بمنع بيع الوقف، لكن إذا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله على القول الصحيح ، بل اختار أبو العباس جواز نقل الوقف إلى مكان آخر إذا اقتضت المصلحة ذلك والله أعلم .
ومنها: لو اشترط الواقف إدخال نفسه في الوقف فيكون فيه كسائر الموقوف عليهم لصح ذلك لأنه لا يخالف نصًا ، واختاره أبو العباس وتلميذه وجمع من المحققين فهذه بعض الفروع على هذا الضابط وخلاصته أن يقال الأصل في شروط الواقف الصحة ما لم تخالف النص والله أعلم .