ومنها: باعه عبدًا واشترط عليه عتقه في الحال ورضي بذلك المشتري صح الشرط ولزم الوفاء به وإلا فللبائع حق انتزاع العبد ورد الثمن كاملًا وهو مذهب الجمهور .
ومنها: لو اشترط عليه أن يكون العبد كاتبًا و الأمة بكرًا والدابة حلوبًا فكل ذلك شروط صحيحة لا غبار عليها لأن الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة .
ومنها: لو باعه عبدًا واشترط عليه الولاء ، فالشرط باطل لورود ما يمنعه في الشرع كما قدمناه في حديث بريرة .
ومنها: لو باعه سيارة بثمن مؤجل واشترط عليه أن يشتريها منه بثمن حال ناقص ، بطل الشرط لأنه مفض إلى العينة وقد ورد في شأنها ما علمت أعني حديث (( إذا تبايعتم بالعينة ... الحديث ) ).
ومنها: باعه شيئًا واشترط البائع على المشتري أن يقرضه شيئًا وإلا لما تم البيع فالشرط باطل لأنه سلف بيع وقد قال عليه الصلاة والسلام (( لا يحل سلف وبيع ) ).
ومنها: اقترض منه شيئًا واشترط المقرض على المقترض أن يسكن داره شهرًا أو يستعمل دابته سنة مثلًا فهذا الشرط باطل لأنه ربا ، والمتقرر عند أهل العلم أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا ، والله أعلم .