منها: لو باعه جارية عزيزة عليه واشترط البائع على المشتري أنه إذا أراد أن يبيعها لآخر فإنه أحق بها بالثمن المتقرر لمثلها في السوق ، فهذا الشرط فيه خلاف والأظهر أنه شرط صحيح لأنه لا يخالف شيئًا من أدلة الشرع والأصل في الشروط الجعلية في المعاملات الإباحة إلا بدليل واختار الجواز فحل العلماء أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى .
ومنها: لو باعه بيعًا معلقًا على مجيء زيد أو رضا والده مثلًا أو نحو ذلك فهذا الشرط صحيح إذ لا شيء يخالفه من أدلة الشريعة والأصل فيه الحل واختاره أبو العباس ابن تيمية والضابط عندنا يقول ( يجوز تعليق البيوع بالشروط المستقبلية ) .
ومنها: ما يجري بين صاحب الدار والعامل الذي يريد بناء داره فإنهم عند العقد يكتبون شروطًا على بعض فصاحب الدار يكتب المواصفات التي يريدها في داره فيقول: اشترط أن يكون هذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا وهذا نوعيته كذا ، وقد تصل هذه الشروط إلى ثلاثين أو أربعين أو ستين شرطًا ، وكذلك العامل يشرط على رب الدار شروطًا في تحديد دفعات المال ونحو ذلك وكل ذلك اشتراط في معاملة فهو جار على أصل الحل والإباحة ما لم يخالف شيء منها شيئًا من أدلة الشرع .
ومنها: الشرط الجزائي فهذا الشرط جائز وماضٍ ويجب الوفاء به إذا رضي به الطرف الآخر .
ومنها: لو باعه شيئًا واشترط عليه كفيلًا أو رهنًا أو ضمانًا كل ذلك صحيح لازم ويجب الوفاء به.
ومنها: لو ابتاع حطبًا واشترط على البائع حمله وتكسيره ووضعه في مكان معين ، كل ذلك صحيح لازم يجب الوفاء به .
ومنها: باعه دابة واشترط أن تحمله إلى مسافة معلومة صح الشرط . وعليه حديث جابر .
ومنها: باعه دارًا واشترط سكناها مدة معلومة صح الشرط ولزم الوفاء وعلى ذلك حديث (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم ) ).