ومنها: أن الأصل في زينة المرأة الحل إلا ما خصه الدليل الشرعي الصحيح الصريح فأي زينةٍ وقع فيه خلاف هل تجوز أم لا تجوز؟ فانظر في دليل المانع فإن كان صالحًا للتمسك به واستوفى أركان الاحتجاج به فقل به في هذه الزينة الخاصة فقط، وإن لم يك صالحًا للاحتجاج به فقل بالحل، لأن هذه الزينة شيء من الأشياء والأصل في الأشياء الإباحة.
ومنها: أن الأصل في الأطعمة الحل، فأي طعام وقع فيه خلاف فالأصل أن تبقى على أصل الإباحة إلا ما ورد الدليل بمنعه، والحرام من الأطعمة محصور ولله الحمد والمهم أن الأصل في كل طعام على وجه هذه الأرض هو الحل والطهارة إلا ما خصه الشارع.
ومنها: أن الأصل في الحيوانات برية كانت أو بحرية الحل والطهارة، إلا ما ورد الدليل بالمنع منه، فيكون ممنوعًا هو بخصوصه ويبقى ما عداه على أصل الحل, وتقرير هذا الأصل يفيدك جدًا إذا نظرت في خلاف أهل العلم في بعض الأطعمة.
ومنها: أن الأصل في النباتات برية كانت أو بحرية الحل والطهارة، فأي نبات وقع فيه الخلاف فالأصل أن تبقى على أصل الحل فيه إلا إذا جاء المانع بالدليل الشرعي الصحيح الصريح فيقال بمقتضاه في هذه النبتة بخصوصها ويبقى ما عداها على أصل الحل لأن هذه النباتات أشياء والأصل في الأشياء الإباحة.
ومنها: أن جميع ما يخرج من الأرض من المعادن والفحم والذهب والفضة والبترول وسائر ما يخرج منها كل ذلك الأصل فيه الحل والطهارة إلا ما ورد بتحريمه النص وعلى ذلك فقس وقد شرحنا قاعدة الأصول في الأشياء في رسالة مستقلة بتفصيل وتدليل وتفريع أوسع من ذلك فارجع إليها أن أردت زيادة المعرفة، والله يحفظنا وإياك وهو أعلى وأعلم.