الصفحة 159 من 946

على مذهب الجمهور، وانغماس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري على مذهب الجمهور، والأمثلة على ذلك كثيرة والله أعلم.

سـ44/ ما الأشياء التي يعرف بها المكروه؟ مع التمثيل عليها؟

جـ/ أقول:- الذي يحضرني منها عدة أشياء:-

الأول: صيغة النهي إذا ورد ما يصرفها إلى الكراهة، فالأصل في صيغة النهي التحريم ولكنها تنتقل من إفادة التحريم إلى إفادة الكراهة إذا وردت القرينة الصارفة.

ويمثل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» نهى أن يشرب الرجل قائمًا «فالأصل أن تحمل هذه الصيغة على التحريم لكن ورد لها صارف من التحريم إلى الكراهة التنزيهية، وذلك فيما رواه أبو داود في سننه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليًا دعا بماءٍ فشربه وهو قائم ثم قال» إن رجالًا يكره أحدهم أن يفعل هذا وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل مثل ما رأيتموني أفعله «"حديث صحيح ورواه البخاري أيضًا"وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:» أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بدلوٍ من ماء زمزم فشرب وهو قائم «وكذا ثبت في صحيح مسلم» أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب من شن معلقة وهو قائم «فشربه هذا يفيد أن نهيه الأول ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة التنزيهية، فيستفاد من ذلك أن الشرب قائمًا جائز مع الكراهة والله أعلم، ويمثل له أيضًا بما رواه الترمذي في جامعه قال: حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان التيمي، عن خداش عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إذا استلقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت