الصفحة 22 من 30

5.يستحب للحائض والنفساء الإغتسال للإحرام لحديث عائشة رضى الله عنها قالت:(نفست بنت عميس محمد

ابن أبى بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل) [1] .

هذا ويصح منهما جميع أفعال الحج (كالسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ورمى الجمار وغيرها) إلا

الطواف والصلاة.

6.ويستحب لها الخضاب للإحرام (يديها إلى الكوعين وتمسح وجهها) ولا يجوز طلاء الأظافر وما إليه لا قبل

ولا بعد الإحرام.

7.ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران، ولتلبس بعد ذلك من ألوان

الثياب ما أحبت ويجوز لها أن تلبس الخف [2] .

8.تلبية المرأة: تلبى المرأة حتى ولو كانت حائضًا أو نفساء، وليس على النساء رفع أصواتهن بالتلبية ولكن تُسمع نفسها ومن يليها.

9.بالنسبة للمرأة التى لا يرقأ (يقف أو يجف) دمها، ومن أصابها دم فساد أو علة يجوز لها أن تطوف ولا شىء

عليها.

10.لابد للمرأة المحرمة من ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ولا اضطباع عليها ولا رمل (مشى بخطى سريعة في الطواف) .

11.يستحب للمرأة أن تطوف ليلًا أو حين خلو المطاف ولا تخالط ولا تزاحم الرجال خاصة عند الحجر

الأسود والركن اليمانى وحِجْر إسماعيل.

12.أن لا ترقى أو تصعد المرأة الصفا والمروة حالة الزحام وليس معنى هذا ألا تستوعب السعى بين الصفا

والمروة بل لابد لها على الأقل من أن تلصق عقبيها بأسفل جبل الصفا أو جبل المروة ويستحب سعيها ليلًا.

13.يجوز لها إن كانت عاجزة أو ضعيفة أو مريضة أو مغمى عليها أن تكلف من يرمى عنها ويكون هو أو هى

قد رمى عن نفسه.

14.ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، واختلف في قدر ما تقصره من شعرها فلها أن تجمع شعرها

إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطرافه قدر أُنملة.

15.يجوز للمرأة أن تنيب من يذبح لها وأن تشهد هى الذبح.

16.إذا أحرمت المرأة الحائض مفردة أو قارنة فلا طواف عليها إلا طواف واحد هو طواف الإفاضة ويسقط

عنها طواف القدوم وعلى هذا أجمع العلماء.

(2) اختلف الفقهاء في الثوب الذى مسه طيب وفى القفازان وفى النقاب وفى الثوب المعصفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت