الصفحة 17 من 30

انصرف إلى منى فإن كان معه هدى أو أُضحية ذبحه أو أناب من يذبحه له ويستحب له أن يذبحه هو، ويجوز له الذبح في أى مكان من منى فكلها منحر وكذلك مكة كل فجاجها طريق ومنحر، ووقت الذبح بعد طلوع شمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين وينتهى وقت الذبح بانتهاء أيام التشريق (وعند الإمام أحمد يوم النحر ويومان بعده) ، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، ومن لم يجد الهدى فعليه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز له الصوم في أيام التشريق الثلاثة، ويجوز له صوم يوم عرفة وكرهه الإمام أحمد [1] ، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ويبدأ بشق رأسه الأيمن (والأصلع يمرر الموسى على رأسه) ، وإلى هنا فقد تحلل التحلل الأصغر فيحل له كل شىء إلا النساء فيُقَلِم أظفاره، ويحف شاربه، ويلبس المخيط والمحيط. ثم يذهب إلى مكة سيرًا إن أمكن فيأتى البيت ويطوف طواف الإفاضة وهو أحد أركان الحج فيتطهر ويطوف كطواف القدوم إلا انه لا يضطبع ولا يرمل فيه ثم يصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، فإن كان مفردًا (أى حج فقط) أو قارنًا (حج وعمرة بإحرام واحد) فلا سعى عليه فقد كفاه سعيه الأول بعد طواف القدوم وهنا يحل له كل شىء حتى النساء ويسمى التحلل الأكبر، و أما إن كان متمتعًا بالعمرة إلى الحج فبعد أن يصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم يذهب للسعى بين الصفا والمروة [2] سبعة أشواط كسعيه الأول وهنا يحل له كل شىء حتى النساء، ثم يذهب إلى زمزم فيشرب منها ويتضلع ويدعو كما سبق، ثم يرجع إلى منى يصلى فيها الظهر ولا يبيت بمكة ليالى وأيام التشريق وهو السنة، ويرمى الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى كل يوم بعد الزوال كل واحدة بسبع حصيات بادئًا بالصغرى وهى الأقرب إلى مسجد الخيف وأولهن من جهة عرفات فيستقبل الكعبة ثم يرمى ويكبر مع كل حصاة فإذا فرغ تقدم قليلًا عن يمينه وقام قيامًا طويلًا ويدعو رافعًا يديه في خشوع وخضوع [3] ثم يأتى الجمرة الوسطى ويصنع كما صنع في الصغرى ولكن حين فراغه يتقدم إلى الشمال قليلًا مستقبلًا القبلة رافعًا يديه يدعو في خشوع ثم يأتى الجمرة الكبرى ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويفعل مافعل في الصغرى والوسطى وحين ينتهى من الرمى ينصرف ولايقف عندها ولايدعو وعليه أن يكرر الرمى للجمرات الثلاث بنفس الترتيب والأداء السابق

(1) لحديث عائشة و ابن عمر رضى الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى / مناسك الألبانى ص36.

(2) ذلك إذا لم يسع قبل عرفة فإنه يجوز له أن يطوف بعد إحرامه بالحج تحية ويسعى سعى الحج قبل عرفة ولايبقى عليه حينئذ إلا طواف الإفاضة بعد رمى جمرة ...

العقبة / أ. د. البرى.

(3) قدر استطاعته بعيدًا أن يتطاير إليه الحصى / المجموع ج8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت