ركعتين، ثم يقول فيما يدعو: (يا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي علَى دِينِكَ) .
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53
والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة: مَنْ صَلّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمَ فِيما بَيْنَهُن بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثنتي عَشرَةَ سَنَةً. وابن نصر عن ابن عمر: مَنْ صَلّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسينَ سَنَةً. وابن نصر عن محمد بن المنكدر: مَنْ صَلّى مَا بَيْنَ الغُرُوبِ والعشَاء فَإِنَّهَا صَلاةَ الأوّابين. والشيخان عنه: صَليت مع النبي ركعتين بعد العشاء. قال النووي في المجموع: يُسَنُّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ العَشَاءِ لخبر: بَيْنَ كُلِّ أذانين صَلاة. وقال أيضًا فيه: يجب في سنة الظهر التعيين بالتي قبلها أو التي بعدها وإن لم يؤخر المقدّمة، وكذا كل صلاة لها سنة قبلها وسنة بعدها. وأبو داود والترمذي عن أبي أيوب: الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. والبيهقي والحاكم: أوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إِحدَى عَشَرَةَ. ومسلم والترمذي عن جابر: مَنْ خَافَ أَنْ لا يقومُ آخِرَ اللَّيْلِ فليوتِر أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَليوتِر آخِرَ اللَّيْلِ، فإنَّ صَلاة آخِر اللَّيْلِ مَشْهودَةٌ وَذالِكَ أَفْضَلُ. والنسائي وابن ماجه: سئلت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يوتر رسول الله ؟ قالت: كان يقرأ في الأولى: {سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وفي الثانية {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} والمعوّذتين. ويسنّ أن يقرأ في كل من أولى الوتر بالإخلاص. وأبو داود والترمذي عن أبيّ بن كعب