فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 381

الرعاية. لأن الثلث ضابط في مواضع.

والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا. إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج [1] .

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد - فيمن ورث مالًا فيه حرام-: إن عرف شيئًا بعينه رده. وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا، ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالًا: إن كان غالبه نهبًا أو ربًا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون لا يعرف.

ونقل عنه أيضًا: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالًا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: إن كان غالبه الحرام فلا.

الرابع: عدم التحريم مطلقًا. قل الحرام أو كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، جزم به في المغني. وقاله ابن عقيل في فصوله [2] وغيره. وقدمه الأزجى وغيره.

8 -ومنها: لو طلق إحدى زوجتيه، ولم ينو معينة [3] : حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل روايتان. المذهب: بالقرعة [4] . والثانية: بتعيينه، فعليهما: هل وطؤه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. والذي ذكره القاضي: أنه ليس بتعيين.

9 -ومنها: لوطلق معينة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فهذه

(1) أي كتاب (منهاج الوصول على علم الأصول) . انظر: كشف الظنون ص 1878.

(2) كتاب (الفصول في الفقه) يقع في عشر مجلدات (انظر: الأعلام 4/ 313، ومعجم المؤلفين 7/ 152) ويذكر العليمي (ت 928هـ) في المنهج الحمد 2/ 262، أن كتاب الفصول في الفقه هو كتاب (كفاية المغني) نفسه.

(3) انظر: الإنصاف 9/ 141، والمغني 7/ 251.

(4) هذا كلام الخرقي واختيار ابن قدامة الذي نقل أن القول بالتعيين، هو رأي حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة والشافعي. ونقل عن قتادة ومالك أنهن يطلقن جميعًا (المغني 7/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت