فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 381

ليلة الغيم. وذكره القاضي في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد، وأنه مذهبنا [1] .

2 -ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية. فيجب عليه الكف عن الجميع، ومثله: لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر. فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟ [2] في المسألة وجهان:

أحدهما: الجواز، كالقبيلة الكبيرة. والثاني: المنع لدون العشر.

وحيث قلنا بالجواز. فهل يلزمه التحري أم لا؟ في المسألة وجهان.

قال بعض متأخري أصحابنا: يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه - أما شاتان: فلا يجوز، فأما إذا كثر: فهذا غير هذا، ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد: فثلاثة؟ قال: لا أدري.

3 -ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس. فهل يجوز له التحري أم لا؟ [3] . إن كان النجس مساويًا للطاهر، أو أكثر: فلا يجوز له التحري، ويجب عليه الكف عنه، بلا خلاف. صرح به غير واحد من الأصحاب. وإن كثر عدد الطاهر: فهل يجوز له التحري أم لا؟ المذهب: عدم الجواز [4] .

(1) = محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلي. كانت وفاته سنة 560هـ.

من مؤلفاته: التعليقة في مسال الخلاف، والمفردات في شرح المذهب، غيرها.

راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 244، والأعلام 7/ 24.

انظر المسودة ص 60، وانظر المسألة والآراء المتعلقة بشأنها في الإنصاف 3/ 330.

(2) انظر في المسألة: الإنصاف 1/ 78، وكشاف القناع 1/ 49 و50، وقواعد ابن رجب قاعدة 106 ص 238ن وانظر رأي الشافعية في المسألة في الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 89، والتمهيد في تخريج الفروع للأسنوي ص 85.

(3) انظر في المسألة: المغني 1/ 60، والإنصاف 1/ 71 وما بعدها.

(4) وهو ظاهر كلام أحمد - رحمه الله -، وقول أكثر أصحابه، والمزني وأبي ثور، المغني 1/ 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت