4 -ومنها: أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ (عند الشافعي) رضي الله عنه [1] (أ) ، تغليبًا للتعبد بترجيح الاجتناب على الاقتراب. وعندهم: يطهر تشوفًا إلى التعليل [2] .
5 -ومنها: أن ذكاة ما لا يؤكل لحمه لا تفيد طهارة الجلد (عندنا) (ب) مراعاة للتعبد [3] ، كما في ذكاة المجوس [4] ، ونجاسة اللحم من هذا الذبيح. وعندهم يطهر تشوفًا [5] إلى تعليل الطهارة بسفخ الدم والرطوبات المتعفنة [6] .
6 -ومنها: أنه يتعين لفظة التكبير في افتتاح الصلاة (عندنا) ولا يقوم ما في معناها مقامها [7] ويتعين لفظة [8] التسليم في اختتامها، ولا يقوم ما في
(1) ويروي هذا القول عن الحسن بن زياد من الحنفية. انظر"بدائع الصنائع"للكاساني: (1/ 85) .
(2) انظر لهذا"فتح القدير": (1/ 64) "حاشية ابن عابدين": (1/ 85) .
(3) انظر للتفصيل"المهذب" (1/ 10) "نهاية المحتاج"للرملي على"المنهاج"للنووي مع حاشية الشبراملسي: (1/ 232 - 233) .
(4) في"ز" (الوحشي) وهو خطأ.
(5) في"ز" (نظرًا) .
(6) انظر"فتح القدير على الهداية": (1/ 66) "رد المحتار"لابن عابدين: (1/ 134 - 137) وقارن بـ"نيل الأوطار"للشوكاني 1/ 88.
(7) انظر للتفصيل والتفريق بين من يحسن العربية وبين الأعجمي الذي ضاق وقته عن التعليم"المهذب": (1/ 70) .
(8) في"ز" (لفظت) والصواب ما أثبتناه.
(أ) ويروي ذلك عن مالك وأحمد، (انظر: إيثار الإنصاف ص 48) وانظر توجيهات الشافعية في المجموع 1/ 217، وانظر رؤوس المسائل ص 97.
(ب) الإصطلام 1/ 126، ورؤوس المسائل مسألة (5) ص 98.