فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 381

وجعله من مسائل الأصل الذي قبله، وهو الأصل (51) ، ذلك أنه رتب الأصول فذكر الأصل الثالث، وعد فيه طائفة من المسائل ثم عنون بعد ذلك بـ (الأصل الرابع) ، مع أن بعض المسائل المحصورة بين الثالث والرابع هي أصل وفروع مبنية عليه. فالمسألة الواردة في ص (293) في تأسيس النظائر هي (أن من وجبت عليه الصدقة متى تصدق على وجه يستوفي به مراد النص أجزأه عما وجب عليه عندنا) . وهذا أصل بنيت عليه فروع، وليس هو من مسائل الأصل الذي قبله، وهو (الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل) [1] وما ذكره المحقق على أنه مسألة، وهو استيفاء مقصود النص بالصدقة، لا علاقة له بأصل (القدرة على الأصل ... إلخ) ، وهذا يفهم بأدنى نظر.

د) وأما ما يتعلق بالصياغة فهو يسير، نذكر منه الأصل السادس والعشرين [2] ، والأصل التاسع والعشرين [3] ، والأصل الحادي والأربعين [4] ، والأصل الحادي والخمسين، على سبيل المثال، لا الحصر.

(1) تأسيس النظر ص 111، وتأسيس النظائر ص 289.

(2) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف- رحمهما الله - في الأخير:(أن كل عصير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة فالقليل منه غير المسكر حلال كالدبس والرب) ص 62 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن كل عصير استخرج بالماء والطبخ بالنار أدنى طبخه فالقليل غير مسكر حلال كالدبس والرب) ص 163 من تأسيس النظائر.

(3) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند أبي يوسف أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود) ص 67 من تأسيس النظر. وعند السمرقندي (الأصل عند أبي يوسف أن الشرط الملحق إلى الانحلال بمنزلة الموجود لدى العقد، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يجعل كالموجود لدى العقد) ص 177.

(4) صيغة هذا الأصل عند الدبوسي: (الأصل عند علمائنا الثلاثة - رحمهم الله- أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل، وعند زفر تعمل) ص 99 من تأسيس النظر. وعند =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت