فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 127

سئل الإمام أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه, فقال: مثل إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين.

وحكم الجرح فيما سبق كالتعديل .

الثاني: أن بنص اثنان من أهل العلم على عدالته أو جرحه, وهذ بالتفاق الجماهير من العلماء قياسا على الشهادة حيث يشترط في تزكية الشاهد اثنان.

الثالث: أن ينص واحد من علماء الجرح والتعديل على عدالة ذلك الراوي أو جرحه على الصحيح المختار الذي رجحه الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيرهما, واستدلوا على ذلك بأن العد لم يشترط في قبول الخبر, فقد تقدم أن الحديث الغريب قد يكون صحيحًا, فإذا كان كذلك فلا يشترط في جرح الراوي أو تعديله أكثر من معدل أو جارح واحد.

... وخالف بعض العلماء فقالوا: لا يثبت التعديل والجرح إلا باثنين قياسا على الجرح والتعديل في الشهادات.

... وقد أثبت بعض أهل العلم الجرح والتعديل بغير ما ذكرناه من الطرق الثلاثة, فمنها.

التعديل على الإبهام: ومثال ذلك أن يقول المحدث: حدثني الثقة, أو من لا أتهم دون أن يذكر اسمه, والصحيح أنه لا يكتفي بهذا التعديل المبهم, لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لعرفناه بجرح هو يجهله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت