ذهب جمهور أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم من الفقهاء والأصوليين إلى جوازالإ جازة وجواز الرواية بها , ومن أدلتهم:
1)ما اشتهر نقله من أن النبي كتب سورة براءة في صحيفة, ودفعها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه , ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ,فأخذها منه , و لم يقرأها عليه ولا هو أيضا قرأها , حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس (2) فصار ذلك كالسماع في ثبوت الحكم ووجوب العمل به.
(3) وقالوا: إذا أجاز الشيخ للتلميذ أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة, فهو كما لو أخبره بها تفصيلا, و إخباره بها غير متوقف على الصريح نطقاَ كما في القراءة على الشيخ , وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم, وذلك يحصل بالإجازة المفهمة
وقد اشترط المجيزون اصحتها شروطاَهي:
1 -أن يكون المجيزعالما بما يجيز به معروفا بذالك ثقة في دينه وروايته
2 -أن يكون المجاز من أهل العلم متسما به حتى لا يوضع العلم إلا عند أهله
3 -واشترط مالك - رحمه الله - أن يكون فرع الطالب معارضًا بأصل الراوي حتى كأن هو
4-واشترط ابن عبدالبر أن تكون الإجازة في شيء معين لا يشكل إسناده
أنواعها:
للإ جازة تسعة أنواع أقواها نوعان: