فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 127

1 -الإ جازة لمعين بمعين .

مثل أن يقول الشيخ: أجزت لكم أو لفلان الفلاني - ويصفه بما يميزه - الكتاب الفلاني ونحو ذلك

وهذه إجازة صحيحة عند من قال بصحة الإجازة .

السابع: الوصية:

صورتها: أن يوصي المحدث لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره.

حكم الراوية بها:

أجاز الرواية لمن تحمل بهذا الطريق بعض السلف , كان سيرين, وأبي قلابة, تشبيها لها بالإعلام.

وخالف في ذلك أكثر أهل العلم ولم يصححوها, وذكر الخطيب أن هذا هو الرأي الذي أدرك عليه كافة أهل العلم, وصوبه النووي وابن الصلاح لأن الوصية تمليلت لتلك الكتب وليست إخبارا بما فيها , ولعله أوصى بها لأمر اخر غير الرواية لها.

ألفاظ الأداء فيها: يقول الراوي عند الأداء: أصى إلي فلان, أو أخبرني فلان بالوصية, أو وجدت فيما أوصى إلى فلان أن فلانا حدثه بكذا

الثامن: الوجادة:

صورتها: أن يجد المرء أحاديث بخط راويها , سواء لقيه أم لم يمقه ولم يسمع منه , أو أن يجد أحاديث في كتب مؤلفين معروفين.

حكم الرواية بالوجادة:

اتفق أئمة الحديث والفقه والأصوال على منع النقل والرواية بالوجادة.

قال ابن كثير: والوجادة ليست من باب الرواية, وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت