""""""صفحة رقم 218""""""
مصرح به في كلامهم وكيف يتخيل أن النفقة تجب بمطلق الاستمتاع وقد قال صاحب التنبيه: ولا تجب النفقة إلا بالتمكين التام ، قال ابن الرفعة في الكفاية: احترز الشيخ بلفظ التام عما إذا قالت أنا أسلم نفسي إليك ليلًا دون النهار وفي نهار دون الليل ، أو في البلد الفلاني دون غيره ، أو في المنزل الفلاني ، فإن النفقة لا تجب بذلك ، إذ لم يحصل التمكين المقابل بالنفقة ، وقال: وصورة التمكين التام أن تقول: سلمت نفسي أليك فإن اخترت أن تصير إلي وتأخذني وتستمتع بي فذاك إليك ، وإن اخترت جئت إليك في أي مكان شئت أو ما يؤدي هذا المعنى .
وعبارة الشيخ في المهذب: إذا سلمت المرأة إلى زوجها ومكن من الاستمتاع بها ونقلها إلى حيث يريد وهما من أهل الأستمتاع في نكاح صحيح وجبت نفقتها ، فإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة لأنه لم يوجد التمكين التام فلم تجب النفقة ، كما لا يجب ثمن المبيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع أو سلم في موضع دون موضع .
وعبارة ابن الصباغ في الشامل: فإذا مكنت الزوجة من نفسها بأن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت فقد وجبت لها النفقة ، فأما إذا قالت: أسلم نفسي إليك في منزلي أو في الموضع الفلاني دون غيره لم يكن هذا تسليمًا تامًا ولم تستحق النفقة ، كما لو قال البائع: أسلم إليك السلعة على أن تتركها في موضعها أو في مكان بعينه لم يكن تسليمًا يستحق به تسليم العوض إليه ولهذا قلنا: إن السيد إذا زوج أمته وسلمها ليلًا دون النهار لم تستحق النفقة على الزوج فإنه لم يحصل التسليم التام .
وعبارة المحاملي في المجموع: وإنما يجب بالتمكين التام المستند إلى عقد صحيح ، فإذا قالت المرأة: مكنتك من نفسي فإن شئت أن تتركني في منزلي فافعل ، وإن شئت أن تنقلني إلى حيث شئت فافعل ، فإذا وجد ذلك استحقت النفقة ، وأما إذا لم يكن ذلك تمكينًا تامًا بأن قالت: أمكنك من نفسي في منزلي ولا أنتقل معك إلى موضع آخر فإنها لا تستحق النفقة بحال ، كالسيد إذا زوج أمته ولم يسلمها ليلًا ولا نهارًا بل قال: أسلمها بالليل دون النهار فإن النفقة لا تجب بذلك .
وعبارة ابن أبي عصرون في المرشد: إذا سلمت المرأة قال زوجها ومكن من الاستمتاع بها ونقلها إلى حيث يريد وهما من أهل الاستمتاع في نكاح صحيح وجبت النفقة عليه ، وإن أمتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلددون بلد لم تجب النفقة .
وعبارة سليم الرازي في الكفاية: وإذا لم تسلم نفسها إلى الزوج لم تستحق عليه نفقة وسواء امتنعت منه بكل حال أو قالت: أنتقل معك إلى محلة دون محلة ، وهكذا إن تزوج بها وسكت كل واحد منهما فلم يطلب الزوج أن تسلم نفسها ولم تطلب هي أن يتسلمها لم