""""""صفحة رقم 82""""""
أمسيت أصلحك الله فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا .
خاتمة: روى الطبراني في مسند الشاميين ، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ( أتدرون ما حق الجار ؟ إن استعان بك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ) الحديث وله شاهد من حديث معاذ بن جبل أخرجه أبو الشيخ في الثواب ، ومن حديث معاوية بن حيدة أخرجه الطبراني في الكبير .
فائدة: قال القمولي في الجواهر: لم أر لأصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيدين ، والأعوام ، والأشهر كما يفعله الناس ، ورأيت فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور ، والسنين أهو بدعة أم لا ؟ فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك ، قال: والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة انتهى ، ونقله الشرف الغزي في شرح المنهاج ولم يزد عليه .
مسألة: سقط لم يستهل ولم يختلج وقد بلغ سبعة أشهر فصاعدًا هل تجب الصلاة عليه أم لا ؟
الجواب: قد يفهم من عبارة الرافعي في شرحيه حيث قال: وإن بلغ أربعة أشهر فصاعدًا ولم يتحرك ولا استهل ففي الصلاة عليه قولان: أظهرهما لا يصلى عليه أنه لا يصلى ولو بلغ سبعة أشهر مثلًا حيث قال فصاعدًا ، وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ، ومن تعليل غيره أنه قد يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله تعالى ، والأشبه تخصيص قوله فصاعدًا بما لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط ، وقد قال ابن الرفعة في الكفاية نقلًا عن الشيخ أبي حامد: السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتًا ، فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط والله أعلم .
الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ، وقع السؤال عن الجنازة إذا صلى عليها أولًا ، ثم حضر من لم يصل وصلى فهل تكون الصلاة الثانية فرضًا أو نفلًا ؟ فأجبت بأنها فرض هذا هو المنقول ، فسئلت عن تحرير ذلك من حيث النظر فإن ذلك مشكل فإن الفرض بالصلاة الأولى فكيف توصف الثانية بأنها فرض ؟ فوضعت هذه الكراسة لتحرير ذلك وسميتها الفوائد الممتازة في صلاة الجنازة ونبدأ بذكر المنقول في ذلك قال الرافعي: إذا