""""""صفحة رقم 170""""""
الجواب:
بحمد الله مفتتح الكتاب
ومبتدأ المسائل والجواب
وتسليم على الهادي لدين
ومن أوتي البلاغة في الخطاب
جوابك خذه لا إشكال فيه
ولا يشني بشك وارتياب
لئن كدرت فهمك فيه لما
عييت لقد تبين باقتراب
فزوج ثم أم ثم جد
وأخت لا لأم في انتساب
لها كالزوج نصف ثم سدس
لجد ثلث أم في الكتاب
فإن الأصل ست ثم عالت
لتسع عند أرباب الحساب
ومن سبع تلي عشرين صحت
فتسع الزوج ثلث لا كتساب
وست الأم ثلث الباقي قطعًا
وربع الأخت ثلث في اعتقاب
وباقيها ثمانية لجد
فخذ هذا الجواب على الصواب
وناظمة ابن الأسيوطي يرجو
من الرحمن عفوًا في المآب
مسألة: رجل مات وترك زوجة وأخا ومائة وخمسين دينارًا فادعت الزوجة دينًا مائة دينار وصدقها الأخ وقبضتها ثم اقتسما الباقي فجاء رجل وادعى بمائة دينار وصدقته الزوجة دون الأخ فماذا يعطى ؟ .
الجواب: أنه يأخذ سبعة وثلاثين دينارًا ونصفًا والأخ مثل ذلك والزوجة خمسة وسبعين ، وبيان ذلك أن الأخ لو صدقه أيضًا لقسمت المائة والخمسون بينه وبين الزوجة فيأخذ كل خمسة وسبعين ، فإذا صدقت الزوجة فقط أخذت ما كانت تأخذه حال تصديق الأخ أيضًا من غير زيادة ولا نقصان لأن تصديقها يسري في القدر الذي كان يؤخذ من حصتها ويلغو في حصة الأخ فكأنها أقرت بأنه يستحق مما في يدها سبعة وثلاثين ونصفًا خمسة وعشرين من الدين والاثني عشر ونصف حصة الإرث وأنه يستحق القدر الذي أخذه الأخ بكماله فلا يقبل قولها في جانب الأخ ويقبل في جانبها من غير أن تضر بأخذ زيادة على ما كان يؤخذ منها لو صدق الأخ .
البدر الذي انجلى في مسألة الولا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى . وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدًا ثم ماتت وتركت ابنًا ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ابن المعتقة ؟ وذكر السائل وهو الشيخ بدر الدين المارديني فرضي هذا الوقت أن المفتين في عصرنا