فهرس الكتاب

الصفحة 980 من 4211

زيد بن أسلم وإليه يميل أبوحنيفة ومالك والشافعي قالوا وأهل الكفر ليسوا بعدول والأول أصح لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال

قوله تعالى إن أنتم ضربتم في الأرض هذا الشرط متعلق بالشهادة والمعنى ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت فيه محذوف تقديره وقد أسندتم الوصية إليهما ودفعتم إليهما مالكم تحبسونهما من بعد الصلاة خطاب للورثة إذا ارتابوا وقال ابن عباس هذا من صلة قوله أو آخران من غيركم أي من الكفار فأما إذا كانا مسلمين فلا يمين عليهما وفي هذه الصلاة قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت