فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 4211

الواحد وقال غيره كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه ولا تزني مع غيره

قوله تعالى فاذا أحصن قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر أحصن مضمومة الألف وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والمفضل عن عاصم بفتح الألف والصاد قال ابن جرير من قرأ بالفتح أراد أسلمن فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالاسلام ومن قرأ بالضم أراد فاذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج

فأما الفاحشة فهي الزنى والمحصنات الحرائر والعذاب الحد قال القاضي أبو يعلى وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة بل يجب وإن عدما وإنما شرط الإحصان في الحد لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة

قوله تعالى ذلك الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء وفي العنت خمسة أقوال أحدها أنه الزنى قاله ابن عباس والشعبي وابن جبير ومجاهد والضحاك وابن زيد ومقاتل وابن قتيبة

والثاني أنه الهلاك ذكره أبو عبيدة والزجاج والثالث لقاء المشقة في محبة الأمة حكاه الزجاج والرابع أن العنت هاهنا الإثم والخامس أنه العقوبة التي تعنته وهي الحد ذكرهما ابن جرير الطبري

قال القاضي أبو يعلى وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات بشرطين أحدهما عدم طول الحرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت