فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 97

الإقرار بما جاء من عند الله، فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل، وكان الله حسيبه فيما استسر به، ومن لم يجب داعية الله قَتِل وقوتل حيث كان، وحيث بلغ مراغمه، لا يقبل من أحد شيئًا أعطاه إلا الإسلام فمن أجابه وأقر قبل منه وعلَّمه، ومن أبى قاتله.... ثم قسم ما أفاء الله عليه. إلا الخمس فإنه يُبلَّغاه - اي يرله للخليفة - وأن يمنع أصحابه العجلة والفساد، وأن لا يدخل فيهم حشوا حتى يعرفهم لئلا يكونوا عيونًا ولئلا يؤتى المسلمون من قبلهم. وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمنزل ... ويستوصى بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول"."

رغم التشابة الكبير بين هاتين الوثيقتين فإن التباين بينهما قائم شكلًا وموضوعًا. ونتستخلص من مجموعهما المبادئ الآتية:

أولًا: أن حد المرتد عن الإسلام إذا دعى إلى العود فيه فلم يستجب هو المقاتلة والقتل.

ثانيًا: إن الاستتابة فردية كانت أو جماعية هي شرع الله ورسوله وليس ابتداعًا في الدين.

ثالثًا: إن أموال المرتدين الذين يصرون على كفرهم إذا غنمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت