فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 97

أولًا: أن المرتد لا يقاتل ولا يقتل حتى يُعْرض عليه الإسلام ثم يأبى الرجوع إليه.

ثانيًا: إن المرتد بالخروج عن الإسلام كلية إذا دَعِى إلى الإسلام فأجاب كُفَّ عنه الأذى ثم يُدْعَى مرة اخرى للعمل بأركان الإسلام فيقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة ويصوم ويحج حجة الفريضة، فإن امتنع قوتل حتى يستجيب.

ثالثاًُ: إن ابا بكر أمر أن تذاع رسالته على أسماع المرتدين ليحيا من حَىَّ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

رابعًا: أن المرتد سواؤ أكان من العرب او من غير العرب لا يقبل منه إلا ألإسلام. أما الدعوة إلى الإسلام ابتداء قبل حدوث إيمان فإن الإسلام يفرق فيها بين العرب وغير العرب، فالعرب لا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم المقصودين بقوله - صلى الله عليه وسلم:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها...."

وإن كانوا غير العرب فالحكم مختلف، فيقبل منهم الصلح بشروطه المعروفة إذا امتنعوا عن قبول الإسلام.

فأنت ترى من ذها كله أن الفقهاء حين ذهبوا إلى استتابة المرتد لم يكن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما يدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت