* والحفاظ على العرض والشرف، وحده جلد الرامي للناس في أعراضهم وشرفهم.
* والحفاظ على العقل، وحده جلد الشارب.
* ثم الحافظ على الدين، وحده قتل المرتد.
فهذه خمسة حدود متفق عليها، يضاف إليهما حدان متفق عليهما كذلك وهما:
* حد الحرابة لمن يحارب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ويسعى في الأرض فسادًا فيعتدي على الأنفس والأموال والأعراض.
* ثم حد البغي إذا اعتدت طائفة على أخرى ظلمًا وعدوانًا.
هذه الحدود السبعة شرعها الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لجرائم من شأنها إذا لم تردع أن تبدل سعادة الحياة بؤسًا. وتحول أمنها قلقًا واضطرابًا.
ولعظم الحدود في الإسلام فإن العفو لا يجوز فيها إذا رفعت لولي الأمر، إنها حقوق لله ولا يملك أحد حق العفو في حق هو خالص لله.
ومن العجيب - حقًا - أن منكري جد الدرة لم يقفوا عند إنكاره هو وحده، بل أنكروا معه ثلاثة حدود أخرى، وهي:
* حد الحرابة، وقد ورد في القرآن الكريم.
* وحد البغي، وقد ورد كذلك في القرآن الكريم.