فهرس الكتاب

الصفحة 696 من 4050

211 -وَعَنْ أَبِي قتادَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"مُتَّفَقٌ علَيْهِ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-إذا دخل:"إذا"شرطية، وفعلها"دخل".

-فلا يجلس:"لا"ناهية، والفعل بعدها مجزوم، وهو جزاء الشرط.

-ركعتين: أطلق الجزء وأراد الكل، وهذا كثير، والغالب أنَّ الجزء المذكور لم يعين إلاَّ لأهميته.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -نُهِيَ داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، تسميان تحية المسجد.

2 -ظاهر الحديث الأمر بهما للوجوب، وحمله جمهور العلماء على الندب والاستحباب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- للذي يتخطى رقاب الناس:"اجلس، فقد آذيت"، ولم يأمره بالصلاة.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لمن علَّمه أركان الإِسلام، وفيها الصلوات الخمس، دون تحية المسجد.

3 -ظاهر الحديث أنَّهما تصليان في أي وقت، سواء أكان وقت نهي أم لا، وفي ذلك خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى.

4 -ظاهر الحديث أنَّ الداخل إذا جلس فاتتا عليه، ولكن قال جمع من أهل العلم: إذا لم يطل الوقت، فإنَّهما تستدركان، فيصليهما؛ لما روى ابن حبان

(1) البخاري (1163) ، مسلم (714) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت