فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 4050

203 -وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلاَ يُسْتَقَادُ فِيهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ [1] ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسنٌ لغيره.

قال المؤلف في"التلخيص": لا بأس بإسناده، وصححه السيوطي في الجامع الصغير.

والجملة الثانية داخلة في الجملة الأولى، والجملة الأولى لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، فالحديث قوي.

* مفردات الحديث:

-لا تقام: من الإقامة؛ أي: لا تنفذ ولا تجري.

-الحدود: هي العقوبات التي حدَّها الله تعالى، وسيأتى تعريفها في بابها إن شاء الله.

-لا يستقاد: من: قاد قودًا، والقود بفتحتين: القصاص

قال في"اللسان": القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل والمعنى: أي: لا يقام القود في المساجد.

* ما يؤخد من الحديث:

1 -النَّهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء أكان قتلًا، أو قطعًا، أو جلدًا.

(1) أحمد (15151) أبو داود (4490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت