فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 4050

202 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عنْهُ- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"إِذَا رَأيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا لهُ: لاَ أرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ". رَوَاهُ النَّسَائيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيحٌ.

قال الترمذي: حديث حسنٌ غريب، وصحَّحه السيوطي في الجامع الصغير, وصححه الحاكم (2/ 65) ، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم.

* مفردات الحديث:

-أو يبتاع: أصله من: الباع، وهو ما بين الكفين إذا بسط بهما يمينًا وشمالًا، ولما كان المتبايعان يمدان باعيهما عند البيع، اشتق منه البيع، وابتاع بمعنى: اشترى.

-تجارتك: التجارة بالكسر مصدر، سمي به حرفة البيع والشراء.

-لا أربح الله تجارتك: أي: لا يجعلها نافعة ناجحة.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -ظاهر الحديث أنَّه يجب على من سمع من يبيع، أو يشتري في المسجد، أن يقول له جهرًا: لا أربح الله تجارتك؛ فإنَّ المساجد لم تبن للبيع والشراء.

2 -تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم، أم لا؟ ذهب الإِمام الشافعي، وكثير من العلماء إلى: انعقاده مع التحريم.

(1) النسائي في الكبرى (6/ 52) ، الترمذي (1321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت