فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 4050

10 -قال القاضي عياض: كل العلماء مجمعون على أنَّه إن بلغ به ما لا يعقل به صلاته، ولا يضبط حدودها، فإنه لا يجوز له الدخول فيها، وأنه يقطع إن أصابه ذلك فيها.

11 -قال ابن الملقن في"شرح العمدة": نلخص أن مدافعة الأخبثين أربعة أحوال:

أحدها: أن يكون بحيث لا يعقل منهما الصلاة، فلا تحل له الصلاة، ولا الدخول فيها إجماعًا.

ثانيها: أن يكره بحيث يفعلها مع ذهاب خشوعه بالكلية، فحكمه حكم من صلَّى بغير خشوع، والمذهب أنَّ ذلك لا يبطل الصلاة.

ثالثها: بحيث يؤدي إلى الإخلال بركنٍ أو شرطٍ، فهذا يمنع عليه الدخول، ويفسد صلاته باختلالهما.

رابعهما: بحيث يؤدي إلى الشك في شيء من الأركان، فحكمه حكم من شكَّ في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت