138 -وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ"رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ [1] .
وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ:"إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ"، وَفِي الْآخَرِ:"إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان" [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث صحيح الإسناد، والرَّاجح وقفه.
قال الدَّارقطني: لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري، عن الثوري، عن ابن جريج، ووقفه الفريابي وغيره عن الثوري، ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًا، لكنْ له شاهدٌ من رواية جابر عند الحاكم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"الفجرِ فجران، فأمَّا الَّذي يكون كذنب السرحان فلا يُحِلُّ الصلاةَ، ولا يُحَرَّمُ الطعامَ، وأمَّا الَّذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنَّه يُحِلُّ الصلاة، ويحرَّم الطعامَ".
قال البيهقي: روي موصولًا ومرسلًا، والمرسل أصح، وأخرجه الحاكم وصحَّحه.
وفي الباب: عن سمرة رواه مسلم، وعن ابن مسعود متَّفقٌ عليه.
(1) ابن خزيمة (3/ 210) ، الحاكم (1/ 191) .
(2) الحاكم (1/ 191) .