126 -وَعَنْ مُعَاذٍ بنِ جَبَل -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ:"مَا فَوْقَ الْإِزَارِ"رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
رواه أبو داود وضعَّفه، وقال: ليس بالقوي، وعلَّته جهالة حال سعيد الأغطش، قال الحافظ: فإنَّا لا نعرف أحدًا وثَّقه. وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم: روايته عن عليٍّ مرسلة، فإذا كان كذلك، فعن معاذ أشد أرسالًا.
وله شاهدٌ من حديث حكيم عند أبي داود والترمذي.
* مفردات الحديث:
-وهي حائض: جملة حالية.
-حائض: لم يقل: حائضة؛ لعدم الالتباس بين صفة المذكَّر والمؤنَّث.
-ما فوق الإزار: الإزار ثوبٌ يحيطُ بالنصف الأسفلِ من البدن، يذكَّر ويؤنث، وما فوقَ مَعْقِدِ الإزار هو النصفُ الأعلى من البدن.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -جوازُ مباشرة الحائض بما فوق الإزار.
2 -النَّهي عن جماعها؛ فهو محرَّم؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] .
(1) أبو داود (213) .