فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 4050

124 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ المْرَأَةُ، لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?!"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-أليس إذا حاضت المرأة لم تصلِّ: الاستفهام هنا للتقرير عمَّا جاء في أوَّل الحديث من ذكر نَقْصٍ في دين المرأة.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -تحريمُ الصلاة على الحائض، وعدم صحَّتها منها لو صلَّتها، وليس عليها قضاءُ أيَّامِ حيضها بعد الطهر.

2 -تحريمُ الصيامِ على الحائض، ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَّامَ حيضها.

3 -قال ابن المنذر، والوزير ابن هبيرة، والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لما في البخاري (315) ومسلم (335) عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت:"كُنَّا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرَّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، والله أعلم.

* فائدة (1) :

الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر، منها:

1 -مَنْعُها من دخول المسجد؛ لحديث:"لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".

(1) البخاري (304) ، مسلم (80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت