124 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ المْرَأَةُ، لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?!"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* مفردات الحديث:
-أليس إذا حاضت المرأة لم تصلِّ: الاستفهام هنا للتقرير عمَّا جاء في أوَّل الحديث من ذكر نَقْصٍ في دين المرأة.
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -تحريمُ الصلاة على الحائض، وعدم صحَّتها منها لو صلَّتها، وليس عليها قضاءُ أيَّامِ حيضها بعد الطهر.
2 -تحريمُ الصيامِ على الحائض، ولكن تقضي قدر ما أفطرته أيَّامَ حيضها.
3 -قال ابن المنذر، والوزير ابن هبيرة، والنووي: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض، وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها؛ لما في البخاري (315) ومسلم (335) عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها قالت:"كُنَّا نُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
قال العلماء: والفرق بينهما: أنَّ الصلاة تتكرَّر، فلم يجب قضاؤها للحرج، بخلاف الصوم، والله أعلم.
* فائدة (1) :
الحائض ممنوعةٌ من عبادات أخر، منها:
1 -مَنْعُها من دخول المسجد؛ لحديث:"لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جنب".
(1) البخاري (304) ، مسلم (80) .