فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 4050

1259 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا"أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -الحديث فيه النَّهي عن الشرب، والأصل في النَّهي التحريم؛ ولذا ذهب الظاهرية إلى تحريم الشرب قائمًا.

2 -أمَّا الجمهور: فحملوه على أنَّه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح مسلم (2027) من حديث ابن عباس قال:"سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زمزم، فشرب وهو قائم".

وجاء في صحيح البخاري (5615) "أَنَّ عليًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت"؛ ممَّا يدل على أنَّ النَّهي ليس للتحريم.

3 -قال في الآداب الشرعية: ويتوجَّه أنَّه -عليه الصلاة والسلام- شرب قائمًا ليبين الجواز، وأنَّه لا يحرم؛ فالنَّهي للكراهية، أو لترك الأولى.

قال السفَّاريني في شرح منظومة الآداب: الأخبار في الشرب قائمًا صحيحة؛ فالنَّهي محمولٌ على خلاف الأولى، وشربه -صلى الله عليه وسلم- قائمًا لبيان الجواز.

قال الحافظ ابن حجر:

إِذَا رُحْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ ... لِسُنَّةِ صُفَّةِ أَهْلِ الحِجَازِ

وَقَدْ صَحَّحُوا شُرْبَهُ قَائمًا ... وَلَكِنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازْ

(1) مسلم (2026) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت