1259 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا"أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* ما يؤخذ من الحديث:
1 -الحديث فيه النَّهي عن الشرب، والأصل في النَّهي التحريم؛ ولذا ذهب الظاهرية إلى تحريم الشرب قائمًا.
2 -أمَّا الجمهور: فحملوه على أنَّه خلاف الأولى؛ لمعارضته ما في صحيح مسلم (2027) من حديث ابن عباس قال:"سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زمزم، فشرب وهو قائم".
وجاء في صحيح البخاري (5615) "أَنَّ عليًّا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- شرب قائمًا، وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت"؛ ممَّا يدل على أنَّ النَّهي ليس للتحريم.
3 -قال في الآداب الشرعية: ويتوجَّه أنَّه -عليه الصلاة والسلام- شرب قائمًا ليبين الجواز، وأنَّه لا يحرم؛ فالنَّهي للكراهية، أو لترك الأولى.
قال السفَّاريني في شرح منظومة الآداب: الأخبار في الشرب قائمًا صحيحة؛ فالنَّهي محمولٌ على خلاف الأولى، وشربه -صلى الله عليه وسلم- قائمًا لبيان الجواز.
قال الحافظ ابن حجر:
إِذَا رُحْتَ تَشْرَبُ فَاقْعُدْ تَفُزْ ... لِسُنَّةِ صُفَّةِ أَهْلِ الحِجَازِ
وَقَدْ صَحَّحُوا شُرْبَهُ قَائمًا ... وَلَكِنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازْ
(1) مسلم (2026) .