فهرس الكتاب

الصفحة 3754 من 4050

1256 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:"يُجْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث حسن بمجموع طرقه.

وقد أخرجه أبو داود، وأحمد، والبيهقي، وأبو يعلى، والضياء في المختارة، ونقل عن النيسابوري، قال: هذا حديث حسن، وحسَّنه الحافظ في"نتائج الأفكار".

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -تقدَّم أنَّ الابتداء بالسَّلام سنة كفاية، إذا قام به أحد المسلمين، كفى عن الباقين، وإنْ حصل السَّلام منهم، كان أفضل.

2 -وأنَّ الجواب فرض كفاية، إذا قام به واحدٌ منهم، كفى عن الباقين، ولكن الأفضل أنْ تكون الإجابة من الجميع.

3 -والحديث الَّذي معنا يبين الحد الأدنى من المجزىء.

4 -قال في شرح الإقناع: وابتداء السَّلام من جماعة سنة كفاية، والأفضل السَّلام من جمعهم؛ لحديث"أفشوا السلام" [رواه مسلم (54) ] .

ورده فرض عين على المنفرد، وفرض كفاية على الجماعة المسلَّم عليهم، فيسقط برد واحد منهم.

5 -اختلف العلماء في معنى السَّلام، فقال بعضهم: هو اسم من أسماء الله؛

(1) أبو داود (5210) ، البيهقي (9/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت