فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 4050

1224 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-:"أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في اليَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ"رَوَاهُ البُخَارِيُّ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* مفردات الحديث:

-عَرَضَ: يَعْرِضُ عرضًا، من باب ضرب، ومعناه هنا: أظهر لهم اليمين؛ لِيُقْدِموا على الحلف أو يَدَعُوا.

-يسهم: أسم يسهم إسهامًا، أي: أقرَعَ بينهم، والسهم: هو الحظ والنصيب، جمعه أسهُمٌ وسُهْمَان.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -تمام الحديث ما رواه أبو داود (3616) ، والنسائي في الكبرى (3/ 487) من طريق أبي رافعٍ، عن أبي هريرة؛ أنَّ رجلين اختصما في متاعٍ ليس معهما بينة، فقال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-:"استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".

قال الخطابي: معنى استهما هنا: الاقتراع، فيقترعان، فأيهما خرجت له القرعة، حلف، وأخذ المدَّعَى به.

2 -قال في شرح الإقناع في باب اللقطة: فإنْ وصف اللقطة اثنان فأكثر معًا، أو وصفها الثاني بعد الأوَّل؛ لكن قبل دفعها إلى الأوَّل -أُقرع بينهما.

أو أقاما بينتين باللقطة أُقرع بينهما؛ لأنَّه لا مزية لأحدهما على الآخر، فَمَنْ قَرَعَ -أي: خرجت له القرعة- حلف أنَّ اللقطة له، لاحتمال صدق صاحبه، وَأَخذَهَا؛ لأنَّ ذلك فائدة القرعة.

(1) البخاري (2674) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت