فهرس الكتاب

الصفحة 3665 من 4050

1223 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وأَمْوَالَهُمْ؛ وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ:"الْبَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

زيادة البيهقي سندها صحيح؛ كما قال المصنِّف -رحمه الله- وحسَّنَهَا النووي في الأربعين، وكذلك حسَّنها ابن الصَّلاح، وقال ابن رجب: قد استدلَّ بهذا الحديث الإمام أحمد وأبو عبيد، وهما لم يستدلا به، إلاَّ أنَّه عندهما صحيح محتجٌّ به، ثمَّ قال ابن رجب: وفي معناه أحاديث كثيرة، ثمَّ سردها في شرح الأربعين.

* مفردات الحديث:

-البيِّنة: بانَ الأَمْرُ يَبينُ، فهو بَيِّن، من بان الشيء، أي: ظهر، فهي العلامة الواضحة.

وشرعًا: اسمٌ لما يبيِّن الحقَّ ويظهره.

-اليمين: تطلق لغةً على القوَّة، ومنه اليمين لليد.

وشرعًا: توكيد المحلوف عليه بذكر معظَّمٍ على وجهٍ مخصوص، وسُمِّيت يمينًا؛ لأَنَّ الحالف يعطي يمينه، ويضرب بها على يمين صاحبه.

(1) البخاري (4552) ، مسلم (1711) ، البيهقي (10/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت