فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 4050

3 -الحكمة في ذلك هو إخراجُ بقيَّة البول من الذَّكر إلى الخارج زيادةً في الإنقاء، وتخلُّصًا من بقيَّة البول.

4 -استحبابُ النتر والسلت هو المشهورُ من مذهب الإمام أحمد، والَّذي مشى عليه أصحابُهُ في مصنَّفاتهم.

قال في الإنصاف: نصَّ على ذلك، وقال به الأصحاب.

5 -قال شيخ الإِسلام: سلت الذَّكر ونتره بدعةٌ، والبولُ يخْرُجُ بطبعه.

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيحُ أنَّه لا يستحبُّ المسح والنتر؛ لعدم ثبوت ذلك، ولأنَّه يُحْدِثُ الوسواس.

قال النووي: ينبغي أنْ لا يُتَابعَ الأوهام؛ فإنَّه يؤدِّي إلى تمكين الوسوسة في القلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت