فهرس الكتاب

الصفحة 3601 من 4050

فيجب عليه الوفاء.

ويسمَّى هذا النَّذر:"نذر التبرر، أو نذر التقرب".

2 -قال في شرح الإقناع: ويجوز فعل النَّذر قبل وجود شرطه؛ كإخراج الكفَّارة بعد اليمين، وقبل الحنث.

3 -قال شيخ الإسلام: تعليق النَّذر بالملك؛ نحو:"إنْ رزقني الله مالًا، فللهِ عليَّ أنْ أتصدق به، أو بشيءٍ منه"يصح إجماعًا؛ ويدل عليه قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} [التوبة: 75] .

4 -يدل الحديث على أنَّ من نذر الصَّلاة، أو أي عبادة في بيت المقدس، أنَّه يجزىء أنْ يصليها في المسجد الحرام؛ لأنَّ المسجد الحرام أفضل من الأقصى؛ لكن لو عيَّن الأفضل -كالمسجد الحرام- لم يجز فيما دونه.

وهو مذهب الأئمة الثلاثة، أمَّا أبو حنيفة: فيرى أنَّ الصلاة لا تتعيَّن في مسجد بحال.

5 -يدل الحديث على أنَّ كثرة السؤال، والإلحاح فيه، والتنطع في الأمور: مكروه، وأنَّه يفضي صاحبه إلى إضجار المسؤول، وارتكاب الخطأ.

6 -ويدل الحديث على وجوب الوفاء بالنَّذر ما دام أنَّه نذر تبرر وتقرب إلى الله تعالى.

7 -كما يدل الحديث على فضل المسجد الحرام، وأنَّة أفضل البقاع وسيدها، فمن نذر عبادة في غيره، أغنى أداؤها فيه؛ لأنَّها فيه أفضل، وأكمل، وأتم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت