فهرس الكتاب

الصفحة 3566 من 4050

1188 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* درجة الحديث:

الحديث صحيح.

قال المصنِّف: رواه الإِمام أحمد، والأربعة، وصحَّحه ابن حبان، ونقل المناوي عن ابن حجر، أنَّ رجاله ثقات، وحسَّنه السيوطي في الجامع الصغير.

قال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.

قال ابن عليه: كان أيوب يرفعه تارة، ولا يرفعه تارة.

قال البيهقي: لا يصح رفعه إلاَّ عن أيوب، مع أنَّه شكَّ فيه.

قال الحاكم: صحيح إسناده، ووافقه الذهبي، وصحَّحه ابن دقيق العيد، ورجَّح الزيلعي والصنعاني صحَّة رفعه.

* مفردات الحديث:

-حِنْث: بكسر الحاء، وسكون النون، بعدها شاء مثلَّثة، هو عدم الوفاء باليمين. هذا معناه هنا.

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -يدل الحديث على أنَّ الحالف على يمين تدخلها الكفَّارة إذا استثنى بيمينه فقال: إنْ شاء الله لأفعلنَّ كذا، أو إنْ شاء الله لأتركنَّ كذا، أنَّه لا يحنث في

(1) أحمد (2/ 10) ، أبو داود (3261) ، الترمذي (1531) ، النسائي (7/ 25) ، ابن ماجة (2105) ، ابن حبان (1184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت