فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 4050

[الأنعام: 121] ، ومستحب عند الإِمام الشَّافعي.

قال الغزالي: الأخبار متواترة فيها، واتفقوا على مشروعيتها.

10 -ويُشرع مع"باسم الله"أنْ يقول عند الذبح:"الله أكبر"؛ لقوله تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [الحج: 37] .

قال ابن المنذر: ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنَّه كان يقول ذلك.

ومن تلك الأحاديث حديث الباب من قوله:"باسم الله، والله أكبر".

وأجمع العلماء على أنَّ التكبير عند الذبح مستحب، وليس بواجب.

11 -يستحب للمضحِّي أنْ يتولَّى ذبح أضحيته بنفسه إنْ كان يحسن الذبح؛ لأنَّ الذبح عبادة وقُربة إلى الله تعالى.

قال في الإقناع: وإنْ ذبحها بيده كان أفضل بلا نزاع، وفي ذلك اقتداءٌ بالنَّبي -صلى الله عليه وسلم-، الَّذي نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة من هديه، وذبح أضحيته بنفسه.

وقد أجمع العلماء على أنَّ ذبح المضحي أو المهدي، أضحيته أو هديه أنَّه: مستحب، وليس بواجب.

12 -وإنْ لم يتول ذبحه بيده، فالأفضل أنْ يَحْضُر عند ذبحه؛ لما روي أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال لفاطمة:"احضري أضحيتك، يُغفر لك بأوَّل قطرة من دمها" [رواه الحاكم (4/ 247) ] .

ولما جاء في حديث ابن عباس أنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"احضروها إذا ذبحتم؛ فإنَّه يغفر لكم عند أوَّل قطرةٍ من دمها".

13 -استحباب الذبح بآلةٍ حادَّةٍ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"اشحذيها بحجر"، وَلأنَّ في ذلك إراحةٌ للذبيحة بسرعة زهوق روحها، وهو إحسان الذبح، والإجهاز عليها؛ فقد قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-:"إذَا ذَبحتم فأحسِنوا الذِّبحة، ولْيُحِدَّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحته" [رواه مسلم (1955) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت