فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 4050

* ما يؤخذ من الحديث:

1 -الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة، سواءٌ للغائط أو البول.

2 -وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلاَّ ما استثني للحاجة.

3 -أمَّا ستر بقيَّة الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار النَّاس، فإنَّه من الآداب الكريمة، والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أنْ يقضي حاجته أمام النَّاس، ولو لم يَرَوْا عورته؛ فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يبتعد عن النَّاس؛ كما في حديث المغيرة المتقدِّم برقم (79) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت