ثانيًا: أنه يحصل بالماء الإنقاءُ التامُّ.
ثالثًا: أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محذورَ فيها؛ فإنَّ هذا ليس استعمالًا لها، وإنما هو تخلُّص منها، نظير ذلك: إزالةُ المحْرِمِ الطِّيبَ عنه، بجامع المنعِ مِنْ كلٍّ منهما، فإزالتُهُ ليستْ محظورًا في الإحرامِ وإن باشره.
قال شيخ الإسلام: الصحيحُ جوازُ ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصحِّ الروايتين عن أحمد، وهو قولُ أكثر الفقهاء؛ إذ إن الاستبراء من البول لا يكون إلاَّ بعد الإصابة به.
8 -تحفُّظه عن أعين النَّاظرين؛ وذلك بجعله بينهم وبينه حجابًا ولو من خرقة ونحوها؛ فإنَّ النظر إلى العورة بدون ضرورة محرَّم.
9 -جوازُ استخدامِ الأحرار حتَّى في مثل هذه الأشياء.